رصد: رحاب إبراهيم
أصبح الشغل الشاغل هذه الأيام هو حالة الطوارئ التي تم فرضها من قبل السيد الرئيس لمدة عام كامل وهاهي تبعات ذلك القانون تترى يوم بعد الآخر على المواطن وربما يكون هناك الكثيرين الذين لا يعلمون عن هذا القانون الكثير حتى إنهم مازالوا يخرجون في إحتجاجات متجاهلين ما يمكن أن يطالهم وفق هذا القانون الذي قال عنه المستشار والخبير القانوني د. محمد صالح عبد الرحمن أمس الأول في منبر مركز الخرطوم الإعلامي إنه رغم اجازة الدستور على الحقوق والحريات وحرية الحركة والتنقل إلا إن إستثناءاً يجوز للطوارئ تقييد هذا الباب بنص الدستور بجانب إجازة حل الأجهزة الاتحادية أوالولائية وعلى الهيئة التشريعية القومية ، إجازة أو رفض حالة الطوارئ ؛ وأبان أن حالة الطوارئ تنتهي بالدستور؛ وإذارفضت الهيئة القومية تستمر 30 يوماً وإذا وافقت تنتهي كما أعلن الرئيس تنتهي مدة الرئيس ايضاً تنتهي حالة الطوارئ ؛ ويمكن أن ينهي الرئيس حالة الطوارئ قبل العام اذا تحسن الوضع ، والطوارئ في القانون الإداري تعتبر من أعمال السيادة ، وعدد الفترات التي تم فيها إعلان حالة الطوارئ في السودان التي بدأت منذ عام 1952 حتى 1999 أي حوالي 6 مرات حماية للبلاد ، مشيرًا الى أن السلطات الممنوحة للرئيس في المادة 5 أي بعد الإعلان يحق للسلطات المختصة دخول أي مباني والتفتيش وفرض الرقابة والحجز على الأموال ، حظر أو تنظيم الأشخاص ونشاطهم ؛ وقال كل هذه أشياء إستثنائية لإغراض الطوارئ ، بجانب تنظيم إنتاج السلع أو الخدمات وتكليف الأشخاص بأي خدمة ؛ وتوقيف الأشخاص المشتبه في أي جريمة تخص بالإعلان . وتتبع في الطوارئ ذات العقوبات الجنائية مالم تخالف القانون ، ويجوز للرئيس مع النائب العام انشاء محاكم ونيابات خاصة للطوارئ ، واجراءات نيابات خاصة ، وأكد المستشار الى وجود تعويض في حال تضرر شخص من حالة الطوارئ بأي شكل ، وهناك حالات لا يجوز فيها التعويض لأنها مست بأمن البلاد ؛ وقال إن الأصل في مشروعية العمل من قبل الحاكم أو الفرد وهو حق مشروع .
فيما أضاف د. مجدي سرحان أنه من ناحية فقهية يعتبر الطوارئ مهم للحفاظ على الأرواح في حالة الحرب أو الفوضى؛ بغض النظر عن التوجهات السياسية وغيرها، وفيما يخص حالة الطوائ ، قال إنها مسألة قديمة ؛ ورداً على سؤاله هل قانون الطوارئ يعتبر قانون عادل ؟ وقال بالرجوع لكيفية سن القانون نجده من القوانين التي يتبع فيه كل القوانين وإستثنائيته بكل القوانين النافذة من قبل الدولة على الأجهزة التشريعية وقال القانون لا يمنع الرأي والرأي الآخر ، إذا كان في حدود الحريات المنظمة ، وبين أن المادة 50 من القانون السوداني يقول أي شخص يعرض البلاد وأجهزتها للتشتيت والخطر يعاقب بالإعدام شنقاً حتى الموت .